حكم توجيه زكاة المال لسداد مصروفات الطلاب الدراسية
قالت لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، إن للزكاة في الشريعة الإسلامية معانٍ سامية، وأهداف نبيلة، وأعظم مقاصد الزكاة تحقيق المواساة، وحماية الغني من الطمع والشُّحّ، وحماية الفقير من الحسد، وحماية المال من محق البركة، وحماية للمجتمع من القسوة، وانعدام الإنسانية، ولهذا أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أن الزكاة طهارة وتزكية؛ فقال تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وقد جعل الله تعالى للزكاة مصارف محددة قال تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }
وبخصوص المصاريف المدرسية: فإن الواقع يكشف عن أن أولياء الطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة والجامعات الخاصة من ميسوري الحال، وزكاة المال لا يصح دفعها للموسرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم(1839).
أما المدارس الحكومية فيغلب بها أبناء الطبقات الفقيرة المستحقين للزكاة.
وعليه فللسائل أن يقصد بزكاة ماله الطلاب الفقراء فيسدد المصروفات المدرسية عنهم من زكاة ماله، ويُعد هذا من كشف الكرب والتيسير على المعسرين الذين يستحقون معونة الله تعالى وتوفيقه.