الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمى الصفوف الأولى 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمى الصفوف الأولى 2024.

الفئات المستهدفة في صرف حافز تطوير التعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أن الفئات المستهدفة في صرف حافز تطوير التعليم هم: معلمات رياض الأطفال ومعلمي الصفوف الأولى ومعلمي التربية الدينية المسيحية ومعلمي اللغة الإنجليزية.

ضوابط صرف حافز تطوير التعليم

وفيما يلي يقدم "كشكول" ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمى الصفوف الأولى 2024، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

  • أن يكون المعلم على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للتدريس في الصفوف المشار إليها.
  • أن يكون المعلم مخاطبا بقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وإحضار صحيفة أحوال لكل معلم يدرج اسمه بالكشوف.
  • أن يكون المعلم مدربا على المنظومة الجديدة للتعليم.
  • عدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى 2 معلم لكل فصل،2 معلمة لقاعة رياض الأطفال، معلم لغة انجليزية بواقع: حصص للفصل االواحد ( معلم لكل 5 فصول ).
  • لا يجوز تجزئة الباقة في الصفوف الأولى بأي حال من الأحوال: «باقة اللغة العربية والتربية الدينية والتوكاتسو والبدنية والقيم، وباقة الرياضيات والمتعدد.
  • في حالة وجود معلم بالحصة يتم اسناد الفصل له ولا يتم ادراج اسم معلم للصرف عن نفس الحصص لنفس الصف وسيتم مضاهاة ذلك مع كشوف العاملين بالحصة وجداولهم.
  • لا يتم اسناد جدول للأخصائيين ) اجتماعي / نفسي /.......) في أي صف من الصفوف التي يتم صرف الحافز عنها ولا يتم ادراج اسمه بالكشوف المرسلة والا ستعد مخالفة على مدير المدرسة ومسئول الجدول.
  • في حالة وجود عجز بالمدرسة يتم مخاطبة مدير عام الإدارة ومدير المرحلة الابتدائية لتوفير بدائل ( بالأجر / الندب).
  • الحضور 20 يوم عمل توقيع  شهريا عدا شهر فبراير ( 18 توقيع ).
  • اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات.
  • يصرف الحافز للمعلمات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، ولمن يقوم بالعمل بدلا منهم لحين العودة من الاجازة بشرط استلام الجدول والعمل داخل الفصل.
  • في حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم من صرف الحافز.
  • في حالة عدم استكمال التوقيعات اللازمة لصرف الحافز كاملا للمعلم بالمدرسة يتم حساب الحافز عن المدة بقيمة 40 جنيها لليوم الواحد طالما لم يتعد خمسة أيام غياب في الشهر.
  • جواز الجمع المستحقي حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال وكل من حافز المدارس الرسمية لغات.
  • بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله ( الإدارة المنتدب اليها كليا ).
  • في حالة الانتداب الجزئي يتم الصرف من الجهة الأصلية مع اخطار خطاب من الجهة المنتدب اليها متضمنا عدد التوقيعات وأيام الغياب.
  • المعلم المنتدب بين أكثر من مدرسة ابتدائية تقوم المدرسة الأم بتحرير الحافز بناء على جواب رسمي من المدرسة المنتدب اليها المدرس بأنه يستحق الحافز عن المدة التي يعمل بها هناك.
  • المعلم المنتدب من المرحلة الإعدادية أو الثانوية للعمل في المرحلة الابتدائية ويعمل داخل المنظومة يستحق صرف الحافز بعدد أيام العمل داخل المدرسة المنتدب اليها.
  • لا يجوز حذف أو إضافة اسم أي معلم بعد تسليم الكشوف الى لجنة استلام الحافز وعند سقوط اسم معلم سهوا أو عمدا يتحمل مدير المدرسة ومسئول الجدول المسئولية كاملة دون أدنى مسئولية على توجيه الصفوف الأولى ومدير التعليم الابتدائي وقسم الماهيات بالإدارة.
  • يخفض الحافز بنسبة 25 للمستحق في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة.