اليوم.. "تعليم النواب" تناقش مواد إصدار قانون نقابة التكنولوجيين
تعقد لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة لمناقشة لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين في صورته النهائية.
قانون نقابة التكنولوجيين
وقد ورد مشروع القانون في سبعة فصول، واثنتين وسبعين مادة موضوعية، حيث نصت مواد الإصدار على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضوا من أساتذة الجامعات، أو المجمعات، أو الكليات التكنولوجية ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.
فيما نصت المواد الموضوعة لمشروع القانون على الأهداف، التي تسعى النقابة إلى تحقيقها، والتي من بينها العمل على تعزيز مكانة التكنولوجيين، والارتقاء بالمستوى المهني لهم وفقا لضوابط ومعايير مهنية ملزمة، وذلك على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، إلى جانب العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي، وتشجيع وتعزيز الابتكارات والتحسينات في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجي، ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين، مهنيا وعلميا.
إلى جانب المشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك من خلال مواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما تهدف النقابة إلى الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء وتنمية روح الإخاء والتعارف بينهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم.
ونص مشروع القانون على شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، والحالات التي تنتهى بها العضوية في النقابة، كما نص المشروع على الأجهزة التي تتكون منها النقابة سواء الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، والاختصاصات المتعلقة بتلك الأجهزة، وما يشترط فيمن يترشح لشغل منصب النقيب أو الوكيل للنقابة.
كما نص مشروع القانون على النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات، والواجبات والالتزامات التي تجب على الأعضاء، وكذا النظام التأديبي الذى يقع على عضو النقابة الذى يُخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس النقابة.