إلزام جمعية المعاهد القومية بدفع 1% من مصروفات الدراسة دعما لمشروعات التعليم
أصدرَت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز إعفاء الجمعية العامة للمعاهد القومية والمدارس التابعة لها من الرسم المقرر بنسبة 1% من المصروفات الدراسية للطلاب في المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" الصادر به قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2021.
إلزام جمعية المعاهد بدعم مشروعات التعليم
قالت الفتوي، إنَّ الجمعية العامة للمعاهد القومية من الجمعيات التعاونية التعليمية الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات التعاونية التعليمية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990، فمن ثم فإن ما يتبع تلك الجمعية من مدارس خاصة ومدارس تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية» بجميع أنواعها، تضحى ملزمة بأداء رسم قيمته 1% من إجمالي المصروفات الدراسية للطلاب لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بعد استبعاد الرسوم المقررة بموجب قوانين لصالح جهات أخرى.
وأوضحت أن ذلك سيتمّ اعتبارًا من العام الدراسي 2021-2022، وفقًا لأحكام قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2021 الصادر تنفيذًا للقانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، المعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020، ولا يجوز إعفاؤها من أداء هذا الرسم.