الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

بعد التصالح.. المحكمة تقرر إيقاف حبس مرتضى منصور بتهمة سب موظفة المركزي للمحاسبات

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت محكمة النقض اليوم السبت في جلسة نظر الطعن المرفوع من المحامي مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ، بتهمة سب وقذف لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك في العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها، بقبول تصالح الطرفين وإيقاف تنفيذ العقوبة لانقضاء الدعوى.

وتقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بطلب التصالح الذي تم بينه وبين لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك الي محكمة النقض التي تنظر حبسه 6 شهور مع النفاذ.

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسة 2023/8/21 بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.

واتهمت النيابة العامة المذكور بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجني عليها بسبب أداء وظيفتها، بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها، بالإضافة إلى سب المجني عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات.

وكانت أوصت نيابة النقض -في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

واستمعت المحكمة الي مرافعة المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك والتي بناها علي الأسباب الآتية

أسباب الطعن بالنقص

السبب الأول مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًا ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات اعمالًا لنص المواد ٢١٦،٢١٥،٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.

كما نصت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الافراد.

كما نصت المادة ٢١٦ من ذات القانون على انه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

كما نصت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية على انه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس.

فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر ابریل ٢۰۲۱مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه

ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه ايضًا من احكام النقض من أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها بالإدانة على ما حصله غيرها وأن تحريات الشرطة مجرد رأى شفهي لمجريها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح وحدها أن تكون دليلًا للإدانة والا يندرج الحكم في هذا الوقت تحت احدى حالات التعسف في الاستنتاج التي نص عليها القانون كالآتي:-

1- يجب تأسيس الحكم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين وبالتالي

فلا يجوز تأسيس الحكم على دليل غير مباشر أو قرينة إذا كانت تحمل أكثر من معنى

أو أكثر من تفسير ومن ثم يحاط الاتهام بالشك وبالتالي فإذا قامت المحكمة بترجيح

وقوع الجريمة من أدلة الإدانة يكون الحكم باطلا.

٢- القرائن يجب أن تعزز بأدلة أخرى ولا تصلح وحدها هي أو الدلائل

٣-للمحكمة سلطة تقدير الشهادة بشرط عدم تحريف الواقعة أو عدم تجريف أقوال

الشاهد أو عدم فهم الشهادة واستخلاص ما ليس بشرط عدم مخالفة الثابت بالأوراق.