تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي في القانون
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 16 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتى تلقى الضوء على ضوابط صرف الدعم، شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة الذكية.
وتنص المادة على" يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1 % من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا.
وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وتقدم النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمقترح تعديل بشأن المادة، بشلن حذف نسبة الـ1% التى يتحملها المستفيد من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، معلقا:" هذه النسبة حتى وإن كانت بسيطة ولكنها تتعارض مع فلسفة التشريع، خاصة وأن القانون بصدد دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، هل من الطبيعى ان يتم خصم نسبة نظير تقديم خدمات الميكنة من الأسر البسيطة؟.
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" هذه لنسبة بسيطة وتؤول للفئات المستحقة فى شكل أخر، لا تتخطى الـ 8 جنيهات تقريبا ".
ورد النائب محمود تركى:" هل من الطبيعي ان يتحمل المواطن البسيط حتى ولو جزء من الميكنة والرقمنة؟.
وفي النهاية تمت الموافقة على المادة كما هي دون تعديلات.