الإعدام شنقا لمتهم بقتل مسنة لسرقتها فى البساتين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى بمعاقبة متهم بقتل مسنة داخل شقتها في في منطقة البساتين، بالإعدام شنقًا.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة، وذهب إلى مسكنها وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا على رأسها بتلك الأداة حتى توفيت، ثم قام بسرقة مسكنها وفر هاربًا.
نصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.