الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

"التأديبية" تعاقب مدير مدرسة في بني سويف.. والسبب غريب

محكمة بنى سويف التأديبية
محكمة بنى سويف التأديبية

عاقبت محكمة بنى سويف التأديبية، مدير مدرسة التل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية بخصم 5 أيام من راتبه ومجازاة مسؤولة شؤون الطلبة بمدرسة "التل" للتعليم الأساسي بخصم 10أيام من أجرها، لتقاعسهما عن إخطار طالبة برسوبها فى مادة الرياضيات فى نتيجة الدور الأول 2022 - 2023، ما أضاع على الطالبة فرصة دخول الامتحان في الدور الثاني من نفس العام.

 

"التأديبية" تعاقب مدير مدرسة في بني سويف

وأكدت المحكمة أن مسؤولة شؤون الطلبة بمدرسة التل للتعليم الأساسي تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اخطار الطالبة (م.ع.ص.) المقيدة بالصف الأول الاعدادي بمدرسة "التل" للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية برسوبها في مادة الرياضيات بنتيجة الدور الأول من العام الدراسي 2022 - 2023 بالمخالفة للتعليمات المقررة بالكتاب الدوري رقم 30 وان مدير المدرسة أهمل في الإشراف على أعمال الأولى مما ترتب عليه ترديها في المخالفة المسندة إليها.

وأضافت المحكمة أن الأوراق فى تحقيقات النيابة الإدارية تضمنت شهادة مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم ببني سويف مشيرة الى ان الكتاب الدوري رقم 30 تضمن كافة الإجراءات والقواعد المتبعة بشأن إعلام طلبة المدارس الراسبين في امتحان الدور الاول بأحقيتهم في دخول امتحان الدور الثاني المتمثلة في إرسال إدارة المدرسة خطاب بالبريد موصي عليه بعلم الوصول إلى ولي الامر بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له الحق في دخولها قبل موعد الامتحانات بأربعة عشر يومًا على الاقل ويسلم له شخصيًا على ان يثبت ذلك في سجل خاص يعد لذلك مع الحصول على توقيع ولي الامر بالسجل في حال حضوره للمدرسة أو أثبت اتصال عام ولي الامر او الطالب بأي وسيلة اخرى بموعد الامتحان وجعل مسؤولية اتخاذ تلك الإجراءات بصفة أصلية على مسؤول شؤون الطلبة بالمدرسة وبصفة أصلية على مدير المدرسة.

مديرة شؤون الطلاب تكشف مدير المدرس ومسؤولة شؤون الطلبة مسؤولان عن إخطار الطلاب الراسبين
وأكملت مديرة شؤون الطلاب شهادتها فى التحقيقات إنه طبقًا للبند الثالث من الكتاب الدوري في حال عدم اتخاذ تلك الإجراءات نحو إرسال خطاب بالبريد موصي عليه بعلم الوصول او ارساله بعد المواعيد المقررة قانونًا وعدم تسليمه لولي الأمر لأي سبب كان عدا رفضا الاستلام يرجع إلى خطأ الإدارة بما ادى إلى عدم امكانية عقد امتحان اخر لفوات مواعيد امتحان الدور الثاني يتم منح الطالب درجة النجاح في المادة التي رسب فيها وهو ما لم يثبت بأنه تم إخطار الطالبة برسوبها في مادة الرياضيات في نتيجة الدور الأول من العام الدراسي 2022/2023 مما يعد ذلك مخالفة بحق مسئولة شؤون الطلبة "المحالة الأولى"، متمثلة في أنها تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اخطار الطالبة المقيدة بالصف الاول الاعدادي بمدرسة التل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية برسوبها في مادة الرياضيات بنتيجة الدور الاول من العام الدراسي 2022 - 2023بصفة أصلية ومخالفة مدير المدرسة «المحال الثاني » متمثلة في أنه أهمل في الإشراف على أعمال الأولى مما ترتب عليه ترديها في المخالفة المسندة إليها، مما يعد ذلك مخالفة في حقهما، الأمر الذي يستوجب مجازاتهما تأديبا لما نسب إليهما

وكشفت المحكمة أن مسؤولة شؤون الطلبة بمدرسة التل قامت بقص توقيع الطالبة المقيدة بالصف الأول الاعدادي بمدرسة التل للتعليم الأساسي من أحد المستندات وإقحامه على أصل "كشف الملاحق" محل التحقيق أمام اسم الطالبة بمسلسل رقم 93 سترًا لواقعة تقعاعسها عن أخطار الطالبة المذكورة أو ولي أمرها برسوبها وأحقيتها في الالتحاق بامتحانات الدور الثاني في مادة الرياضيات من العام الدراسي 2022/2023 "، فإنه أخذًا بما جاء بتقرير اللجنة المعد بمعرفة مصلحة خبراء الطب الشرعي تبين أن هذا التوقيع هو احد توقيعات الطالبة الصحيحة وتم قصه من مستند أخر وإقحامه على اصل الورقة موضوع الفحص وهى ورقة اخطار الراسبين وتصويرها ليصبح بوضعه الحالي في علاقة مستندية مزورة "، الأمر الذى يقطع بوقوع المخالفة من المحالة بما لا يدع مجالًا للشك أو الريبة في ارتكابها مستوجبا ً مجازاتها.

قد يهمك:

وأشارت المحكمة إلى أن مدير المدرسة أهمل في الحفاظ على أصل كشف الملاحق لطلبة الصف الدراسي الأول الاعدادي من العام الدراسي 2022 - 2023 مما أدى إلى فقده فإن الثابت من التحقيقات اعتراف المحال بإرتكابه المخالفة المنسوبة إليه ولما كان اعترافه قد جاء صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسه ضغط أو إكراه يفقده ارادته وحرية إختياره في الإقرار بهما وبالتالي فإن اعترافه يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة، ومن ثم فقد وقر في يقين وعقيدة المحكمة صحة ما نسب الى المحال بشأن هذه المخالفة وهو الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبًا عنها والمحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود، وأنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا على ارتكاب المحالين للمخالفات المنسوبة إليهم، الأمر الذى يشكل في حقهما ذنبا إداريًا يستوجب مؤاخذتهما ومجازاتهما تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على النحو الوارد بمنطوق الحكم.