الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

رفضت تنفيذ قرار "التعليم".. مدرسة تمتنع عن إعفاء أبناء شهيد من المصروفات (مستندات)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

اشتكت أسماء محسن سعيد حلمي، ولية أمر وأرملة الشهيد إبراهيم حسين إبراهيم إبراهيم من عدم تطبيق مدرسة الأورمان الجديدة للغات بإدارة الهرم التعليمية بالجيزة قرار إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية الصادر عن مجلس الوزارء.

مدرسة الأورمان الجديدة للغات تمتنع عن إعفاء أبناء شهيد من المصروفات الدراسية

وتقدمت ولية الأمر بشكوى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت فيها أن المدرسة امتنعت عند إعفاء أطفالها "ديمة إبراهيم حسين إبراهيم – طالبة بالصف المرحلة الابتدائية" و"حسين إبراهيم حسين إبراهيم – طالب برياض الأطفال" من دفع المصروفات الدراسية تطبيقًا للمادة الأولى الفقرة الخامسة من القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2022 الذي يوصي بإعفاء أبناء الشهداء المتقدمون والمقيدون بالمدارس الخاصة (عربي – لغات).

وحسب الشكوى التي قدمت لوزارة التربية والتعليم، فأكدت ولية الأمر أن المدرسة تعنتت في تنفيذ القرار على أبنائها على الرغم من تقديمها لكافة المستندات لإثبات أحقية الطلاب بالإعفاء، مطالبة الوزارة بمخاطبة المدرسة بتطبيق القرار ورد المصروفات الدراسية التي سددتها على مدار الأعوام الماضية.

شكوى ولية الأمر

 

وزارة التعليم تخاطب مديرية الجيزة لتنفيذ قرار الإعفاء من المصروفات

وبناء على الشكوى، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات خطابًا لمديرية التربية والتعليم في الجيزة بعد التأكد من صحة ما جاء في الشكوى من خلال صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك من أجل تدخل المديرية ومخاطبة المدرسة بتطبيق القرار وإعفاء الطلاب "ديمة وحسين إبراهيم حسين إبراهيم" من المصروفات.

وفي خطابها الموجه للمديرية التعليمية، طالبت وزارة التعليم بمخاطبة إدارة المدرسة بتنفيذ القرار الوزاري رقم 45 لسنه 2020 وتعديلاته بالقرار رقم 170 لسنة 2022 المادة الأولى الفقرة الخامسة وعمل الإعفاءات اللازمة والإفادة حتى يتنسى للوزارة الرد على صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

خطاب وزارة التعليم لمديرية الجيزة

وحول ما آلت إليه الشكوى الآن، قالت أسماء محسن سعيد حلمي، ولية الأمر، أن المدرسة تمتنع عن تطبيق القرار حتى الآن، موضحة أن صندوق تكريم الشهداء عندما تحدثت معه اكتفى برد أنه أرسل شكوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت ولية الأمر، في تصريحات خاصة لـ"كشكول" أنها سددت مصروفات 3 سنوات دراسية بسبب امتناع المدرسة عن تطبيق القرار ولم تسترد أي مصروفات حتى الآن، مشيرة إلى أن آخر مبلغ سددته كان العام الحالي بقيمة 80 ألف جنيه للطفلين.

واستطردت: "مفيش أي قوة للصندوق علي الوزارة لتنفيذ القانون"، موضحة أن لا يوجد اهتمام بشكواها على مدار العامين الماضيين وأنها سددت حتى الآن مصروفات وصلت تقريبًا لـ180 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 170 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2020 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء، وضحايا ومفقودى، ومصابى العمليات الحربية، والإرهابية، والأمنية، وأسرهم.

ونصت المـادة الأولى على أنه  يستبدل بنصى البندين خامسا وسادسا بالفقرة الأولـى مـن المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 45 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2020 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء، وضحايا، ومفقودى، ومـصابى العمليـات الحربية، والإرهابية، والأمنية، وأسرهم، النصان التاليان: خامسا - المتقدمون والمقيدون بالمدارس الخاصة (عربى - لغات )، والمـدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية:
كافة الإعفاءات السابقة الواردة فى البند (أولًا) بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا، والمفقودين، والمصابين بعجز كلى، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمـصابين بعجز جزئى، من إجمالى المصروفات الدراسية، بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الـشهداء، والـضحايا، والمفقودين، والمصابين بعجز كلى، ويكون الإعفاء بنسبة 50 ٪بالنسبة للمـصابين بعجز جزئى، وذلك دون أن تحتـسب ضـمن النـسبة المقـررة للإعفـاءات 5% الواردة بنص المادة 37 (من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، شرط الكثافة المقررة للمدرسة عنـد الالتحـاق أو التحويـل، بـشر ط اسـتيفاء سن القبول المقررة قانونًا.
وأكد القرار الوزارى أنه يعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند خامسا مخالفة تستوجب عـرض أمـر المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 مـن القـرار رقـم 420 لـسنة 2014، وتراعى اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدرسة المخالفة.


أما بالنسبة للمتقدمون والمقيدون بالمـدارس التـى تطبـق منـاهج ذات طبيعـة خاصة (دولية):كافة الإعفاءات الواردة فى البند (أولًا) بالنسبة لأبنـاء الـشهداء، والـضحايا، والمفقودين، والمصابين بعجز كلى، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمـصابين بعجز جزئى نسبة 50% من إجمالى ال مصروفات الدراسية، بكافة أنواعها لأبناء الـشهداء، والضحايا، والم فقودين، والمصابين بعجز كلـى، ويكـون بنـسبة 25% بالنـسبة للمصابين بعجز جزئى شرط الكثافة المقررة، للمدرسة عند الالتحاق أو التحويل، بشرط اسـتيفاء سـن القبول المقررة قانونًا.
وتسرى هذه الإعفاء ات الواردة فى البنـد (سادسـا ) علـى الطـلاب المتقـدمين والمقيدين أيضا بالأقسام التى تطبق مناهج ذات طبيعـة خاصـة (دوليـة ) بالمـدارس الخاصة، والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.
ويعد امتناع المدرسة عن تنفيـذ مـا ورد بالبنـد سادسـا  مخالفـة تـستوجب عرض أمر المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من القرار رقـم 422، لسنة 2014، وتراعى اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدرسة المخالفة.