"النواب" يقر عقوبة الحبس والغرامة لمن يأوى طالب لجوء دون إخطار الشرطة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، على معاقبة كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، بالحبس والغرامة.
وفي هذا الصدد، تقضى المادة (37) من مشروع القانون، بأنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
ويعمل مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتى مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتى جاءت فى إطار الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والاتفاقيات التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
مجلس النواب يوافق على حظر رد اللاجىء إلى الدولة التي يحمل جنسيتها
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 15 من مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون لجوء الأجانب، والتي تنص على "يُحظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته".
وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب على المقترح الذي تقدم به النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والذي اقترح أن تكون صياغة المادة النص على أن يحظر رد اللاجىء إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة الإقامة بدلا من الصياغة المقدمة من الحكومة، والتي كانت تنص على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته.
ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئؤن المجالس القانونية والنيابية والتواصل السياسي، والذي قال إنه يؤيد هذا المقترح لأن لفظ "رد" يتفق مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية.