الجمعة 17 يناير 2025 الموافق 17 رجب 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

عاجل| قواعد صرف 67% لهيئات التدريس من حصيلة الطلاب بنظام خدمات التعليم الفني

كشكول

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها للمديريات التعليمية بشأن  توصية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بشأن توزيع نسبة ٦٧% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي ضمن قواعد وضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني طبقا للقرار الوزارى رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠.

قواعد صرف 67% لهيئات التدريس من حصيلة الطلاب بنظام خدمات التعليم الفني

 

وأشارت الوزارة إلى أنه صدر القرار الوزارى رقم (١٦٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٤ بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة ( الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية ) ( نظام السنوات الثلاث ).

وأضافت أنه حدد مقابل الاشتراك السنوى للطلاب الملحقين على هذا النظام مبلغ وقدره ( ۱۵۰۰ جنيها ) على أن يتم الصرف من تلك الحصيلة عن طريق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من  الدكتور الوزير بتاريخ ۲۰۲٠/٩/٢٤ وخصصت نسبة %٧٥ من تلك الحصيلة للمدرسة توزع بمعرفة الإدارة المدرسية كنسبة %١٠٠ منها نسبة ٦٧ لهيئات التدريس علمى وثقافي وعملي مقابل التدريبات وإعداد المتقدمين للامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والمعملية منهم %٦% لمكتب التشغيل والعاملون بالجهاز المخزني بالتعليم الصناعى فقط - ومنهم أيضا نسبة %1 لمشرفي الصيانة ومحطات القوى بالتساوي. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم  أن معيار الجهد المبذول من المعلم سواء كان هذا المعلم عملى أو ثقافي أو علمي هو عدد الحصص التي يقوم بتدريسها للطلاب أثناء اليوم الدراسي فإنه يتم توزيع تلك النسبة على هيئات التدريس طبقا لعدد الحصص وهو معيار ثابت.

 ويتم تحديد مقابل الحصة من قسمة إجمالي المبالغ المحصلة من طلاب المدرسة خلال العام الدراسي والخاصة بنسبة (٦٧ ) على إجمالي عدد الحصص ( عملي - ثقافي - علمي ) التي تم تدريسها بالمدرسة لجميع الصفوف خلال العام وذلك لعدم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين هيئات التدريس بكل مدرسة، علما بأن هذا هو الإجراء المتبع بجميع وحدات الخدمات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وبناء عليه فإنه يوجد معيار ثابت لتوزيع نسبة ٦٧% على هيئات التدريس بوحدات الخدمات وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها، لذا فلا يوجد حاجة لإصدار قواعد ضوابط للصرف لنسبة بعينها أو تفسير القواعد وضوابط الصرف المعتمدة من   الدكتور الوزير بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۲٤ والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن.

ووجهت بالتنبيه على جميع وحدات الخدمات  لتنفيذ ذلك وعدم مخالفته لعدم التعرض للمساءلة القانونية.