الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

عقب تعديلها.. تعرف على ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية

كشكول



أصدر البنك المركزي المصري، تعديلا بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، والتي صدرت في 2 أكتوبر 2007.
 
وذكر المركزي، إنه في إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها، خاصة تلك القطاعات التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأخرى، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة في 7 فبراير 2021 تعديل نص هذه القواعد.
 
وأشار إلى أنه بالنسبة للمادة الأولى من القرار، يتم تعديل البند رقم (1) ليصبح على النحو التالي: “أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لجميع الأطراف”.
 
وأضاف أنه تم تعديل البند (2) للتأكيد على ماورد بالبند رقم (3)، مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات، وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قبل الجهة الاستشارية المختصة، للتأكد من جدية الشركة في إنهاء المشروع، وأن التمويل بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.
 
وأشار البيان إلى أنه تم تعديل المادة الثالثة من القرار لتصبح “يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل أعمال إضافية وأموال الشركات الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، وكذلك فتح حساب آخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات المشار إليها إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع، وفقا لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها في المادة الأولى بند (3) من ذات القرار.
 
وأضاف المركزي بندا جديدا ثالثا، يتضمن إمكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك شريطة أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة، يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك ، وأن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية، مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع، بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط الأراضي سيتم إضافته إلى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم (12) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019، بشان ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية، دون حق الرجوع على الساحب.
 
وأكد المركزي على الالتزام بباقي الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 2 أكتوبر 2007، بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.