المالية تكشف ضوابط صرف علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين.. وتؤكد عدم أحقية المنتدبين
كتبت: أميرة ممدوح
أكد وزارة المالية، عدم أحقية المعلمين المنتدبين للعمل خارج جهات عملهم الأصلية فى صرف مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين المنتدبين للعمل بديوان الإدارة التعليمية، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014.
ووفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للتشريع المالى التابع للوزارة، أن صرف علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 156، 155 لسنة 2007 يستلزم توافر الشروط الآتية:
- أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلًا إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007.
- أن يكون المعلم قائمًا بالعمل فعلًا وبذل جهدًا متميزًا أدى لرفع مستوى الأداء.
- أن يكون حاصلًا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لاخر سنتين.
- ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية.
- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى لأكثر من خمسة أيام فى السنة التىة يتقاضى فيها هذه العلاوة.
وأوضحت الوزارة، أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر وظائف المعلمينالمخاطبين بأحكام قانون التعليم كما أجاز لرئيس الوزراء منح شاغلى هذه الوظائف بعض المزايا المالية ومنها مقابل أعباء الوظيفة، ولما كان قرار رئيس الوزراء بمنح علاوة مقابل أعباء الوظيفة لشاغلى وظائف التعليم وفقًا لعدد من الضوابط والشروط وأهمها أن يكون المعلم قائمًا بالعمل فعلًا لرفع مستوى الأداء، فإن المعلمين المنتدبين يتخلف فى شأنهم قيامهم بالعمل فعلًا وبذل جهد متميز يؤدى لرفع مستوى الأداء وبالتالى لا يحق منحهم مقابل الأعباء الوظيفية.