الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

تفاصيل جديدة بشأن واقعة التحرش بـ«فتاة الفيوم»

كشكول


تداول موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو بشأن قيام شخصين بمحاولة التحرش بإحدى الفتيات بالفيوم، ما أثر حالة كبيرة من الجدل وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص المتورطين في الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص من تحديد الجناة، وكذا تحديد هوية المجني عليها، وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم ويعملون بمخزن لجمع مخلفات القمامة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وباستدعاء المجنى عليها وبسؤالهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وتشابك بالأيدي دون حدوث أي إصابات بسبب أولوية جمع المخلفات بالمنطقة محل الواقعة، ونفت المجنى عليها قيام المتهمين بالتحرش بها، مشيرة إلى عدم علمها بالقائم على نشر المقطع فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التحرش في قانون العقوبات

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.