وقف طعن أستاذة جامعية تطالب بإلغاء مجازاتها
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، بوقف طعن أستاذة جامعية بكلية طب بيطري، جزائيًا لمدة شهر، تطالب فيه بإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة التنبيه الصادر من رئيس الجامعة لتجاوزها في لغة الخطاب الموجه الموجه منها لعميد الكلية، وتبنيها سياسة تصدير المشاكل الداخلية الحارة.
وذكرت الطاعنة شرحًا لطلباتها أنها تعمل بوظيفة أستاذ أمراض الباطنة بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري بإحدى الجامعات، وبتاريخ 27/11/2019 تم إخطار الطاعنة من الإدارة المركزية للشئون القانونية بأنه قد صدر قرار من رئيس الجامعة بمجازاتها بعقوبة التنبيه؛ لتجاوزها في لغة الخطاب الموجه منها للأستاذ الدكتور عميدة الكلية واتهامها بالخطاب إدارة الكلية بأنها تتبني سياسة تصدير المشاكل الداخلية للجهات العليا، الأمر الذي حدا بالطاعنة إلى التظلم من هذا القرار بتاريخ 9/12/2019، إلا أنها لم تتلقَ ردًا على تظلمها فتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 1167 لسنة 2020 م أقامت طعنها الماثل ناعية على القرار الطعين بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وتابعت، أنه من حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة، بعد سماع أقوال المدعى عليه ـ أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بدلًا من الحكم بالغرامة على المدعي، وذلك إذا تخلف الأخير عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ـ فإذا مضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعى استئناف السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن إعمال المادة (99) من قانون المرافعات سالفة البيان على الدعوى الإدارية سواء فى مرحلة الدعوى أو مرحلة الطعن، باعتبار أن المنازعة الإدارية وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع، فإن تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وبما يتناسب وطبيعة الدعوى الإدارية.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد كلفت الطاعنة بجلستها المعقودة بتاريخ 2/12/2020 بإعلان المطعون ضده رئيس جامعة أسيوط بأصل صحيفة الطعن، وجرى تأجيل نظر الطعن لأكثر من جلسة لهذا السبب، غير أن الطاعنة تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم تنهض إلى تنفيذ ما كلفتها به المحكمة، ومن ثم فإن المحكمة تأمر بوقف الطعن جزائيًا لمدة شهر إعمالًا لنص المادة (99) من قانون المرافعات.