عاجل.. الإمام الأكبر: الاشهاد في الطلاق مستحب وليس واجبًا
أوضح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بإيجاز أنَّ جمهرةَ علماء التفسير وجمهرةَ أئمَّة مذاهب أهل السُّنَّة قاطبةً ذهبت إلى أنَّ الأمر بالإشهاد في الطلاق على سبيل الاستحباب والندب، وليس على سبيل الوجوب واللزوم، وأنَّ مَن يُطلِّق زوجته بدون إشهاد لا إثم عليه، وطلاقه واقع، إذ استكمل شروط الوقوع، وأهمها: ألَّا يكون الطَّلاق في حالة غضب أو حالة اضطرار.. وحُجَّة الجُمهور على ما ذهبوا إليه من وقوع الطَّلاق