الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

عاجل| ضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالِ أثناء الخدمة بالمديريات التعليمية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالِ أثناء الخدمة بالمديريات التعليمية خلال الفترة المقبلة.

ضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالِ أثناء الخدمة بالمديريات التعليمية

وأصدر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قرارا وزاريا ينظم إعادة الموظفين في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهلات عالية أثناء خدمتهم.

ونص القرار على جواز إعادة توظيف موظفي المدارس والإدارات والمديريات التعليمية الذين حصلوا على مؤهلات عالية أثناء خدمتهم في إحدى وظائف التلمذة الصناعية المنصوص عليها في المادة (70) من قانون التربية والتعليم، باستثناء شروط المناقصة والامتحان الشرط الأساسي لشغل هذه الوظائف هو أن تكون المؤهلات التي اكتسبتها مطلوبة للوظيفة. سيتم التعيين على وظيفة معلم أو ما يعادلها إذا استوفت المتطلبات اللازمة كما هي مبينة في بطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.

وأوضح القرار أن يشترط في إعادة التعيين ما يلي:

  • الحصول على شهادة عليا من إحدى جامعات التربية أو ما يعادلها من شهادة عليا بالإضافة إلى الشهادة أو الرخصة التعليمية. – وجود وظائف شاغرة في المديريات التعليمية. – موافقة وزير المالية بعد مراجعة الجهاز المركزي والإدارة. -الحصول على شهادة إنجاز بتقدير ممتاز في السنتين الأخيرتين. – استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين، والحصول على شهادة الأهلية اللازمة للتعيين كمدرس أو ما يعادله، واجتياز جميع الاختبارات التي تجريها الأكاديمية.
     
  • نص القرار على أن يصدر وزير التربية والتعليم أمرًا بمباشرة إجراءات إعادة التعيين على وظيفة المعلم أو ما يعادلها، وعلى المحافظين في دوائر اختصاصهم اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة التعيين بعد استيفاء كافة الشروط للموظفين. المدارس والإدارات والمديريات التعليمية في الفئات المحددة التي تشارك في العملية التعليمية والتي لا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته. وهذه الوظائف هي: أخصائي تغذية، أخصائي إحصاء ومساعدات تعليمية، مديرو ووكلاء الأنشطة، مديرو صيانة الكمبيوتر، مديرو التغذية، معلمون متخصصون عملي، أمناء ومديرو المختبرات، مديرو الوسائل التعليمية، مديرو صيانة الكمبيوتر، الفنيون التربويون بدرجاتهم المختلفة، أي شخص كان وقت تقديم الطلب قد درس لمدة عام دراسي واحد على الأقل.
     
  • القرارات المتعلقة بإعادة التعيين على وظيفة المعلم لا تخص شاغلي وظائف التدريس أو ما يعادلها من المستثنىين من الشروط المقررة بالمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007، والحاصلين على مؤهلات عليا خلال مدة خدمتهم وتم إعادة تعيينهم على وظيفة مدرس وسيتم تعيينهم في نفس الوظيفة التي كان يشغلها زملاؤهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم في نفس الوقت الذي كان يشغله فيه زملاؤهم، وسيتم ذلك من خلال جرد منفصل في كل مديرية، أيضًا من قبل المديرية تتم الموافقة على المحافظ المسؤول ومن ثم يتم إرسال القوائم المعتمدة في هذا الشأن إلى الكلية المهنية للمعلمين في موعد أقصاه 90 يومًا من صدور هذا القرار.