تعرف علي رصيد المعلمين من الإجازات الاعتيادية وفق درجاتهم الوظيفية
تداول عدد من المعلمين صورة قرار الإجازات الاعتيادية الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 44 مكرر بتاريخ 9نوفمبر 2012.
وأبرز
المعلمين إشارة القرار الى أحقية حصول المعلم علي تلقي إجازاته الاعتيادية سنويا علي
الأقل، لافتا إلى أنه في حال عدم حصوله عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة
استحق المقابل النقدى عنها.
وأوضحوا
أن القرار يشمل العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية مثل المعلم
المساعد والمعلم، والمعلم الأول ثلاثين يوما، المعلم الأول 35 يوما والمعلم الخبير
40 يوما، أما كبير المعلمين 45 يوما، مؤكدا أنه يجوز الترخيص بالحصول علي الأجازات
الاعتيادية خلال العام الدراسي بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.